إصدار نظام الحماية من الإيذاء...

0
«الشؤون الاجتماعية»: قانون الحماية من الإيذاء

===============



كشف مدير إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور محمد الحربي لـ «الشرق» أن الكتيب الخاص بقانون الحماية من الإيذاء واللائحة التنفيذية سيسلم في مدة لا تتجاوز 90 يوما، موضحا أن الحماية من الإيذاء ستشمل جميع أنواع التعنيف الجسدي والنفسي.

وأكد الحربي أن إقرار هذا القانون، من قبل مجلس الوزراء في جلسته أمس الأول، لا يعني ارتفاع مؤشر العنف، إنما وُجد ليكون بمنزلة مظلة تساهم في رصد متكامل ودقيق للأرقام؛ حيث كانت كل جهة في السابق تعمل بشكل مستقل، مما أدى إلى تضارب الإحصائيات واختلافها، وبالتالي ظهور صور مغلوطة عن المجتمع السعوديوأضاف أن القانون يهدف إلى تشريع التجريم، بالإضافة إلى التعريف بمهام دور الحماية. لافتا إلى أن الرقم المحلي (1919) هو الخاص باستقبال بلاغات العنف والإيذاء وسرعة الانفعال والضرب المبرح للأبناء، حيث يقوم بدراستها وتأهيلها وعلاجها. أما إذا تطلبت الحالة تدخلا عاجلا كونها تشكل خطرا على صاحبها فتوجه فورا إلى رقم الشرطة (999).

وذكر الحربي أن أقسام الشرط لم تعد كما في السابق تتطلب وجود محرم في حال التقدم بشكوى؛ حيث صدر تعميم من مدير الأمن العام بضرورة التجاوب مع الشكاوى والتعامل معها.




لجان الحماية




وقال إن لجان الحماية الـ 17 الموزعة على المناطق الإدارية في المملكة والبالغ عددها 13 مرتبطة بشبكة يشرف عليها 8 موظفين وتشارك فيها عدة جهات حكومية هي الشرط، مكافحة المخدرات، وزارة الصحة، مستشفى الأمل، وزارة التربية، العدل، التحقيق والادعاء العام؛ لاتخاذ القرار المناسب ومعالجة الحالة بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أن هناك فريقاً ميدانياً مخصصاً للتثبت من صحة البلاغ والتحري من حقيقة الشكوى يتكون من 5 أشخاص وجميعهم اختصاصيون نفسيون واجتماعيون تحسبا للمبالغة في ردود الفعل والمبالغة بالتصرف عند وجود أي شجار في المنزل.




العنف الجسدي الأبرز




وبين الحربي أن العنف الجسدي هو الأبرز؛ حيث تبلغ نسبة الاعتداء من الرجال على النساء 98% بينما الحالات التي وقع فيها العنف من النساء على الرجال بلغت 2% من إجمالي ما ورد للحماية.

وأضاف أن ما ورد في القرار عن إلزام الموظف العام المدني والعسكري بالإبلاغ عن أي حالة إيذاء مع ضمان السرية سيساهم بشكل كبير في الكشف عن حالات العنف الصامتة، مما يتيح للمعلم أو المعلمة الإبلاغ عن أي طالب أو طالبة ظهرت عليه حالات ضرب أو اعتداء.




مساءلة وتغريم






فيما أكد المشرف على فرق الحماية من الإيذاء في وزارة الصحة تركي المالكي أن نظام الحماية من الإيذاء الصادر من مجلس الوزارء ملزم التنفيذ من كل المشمولين به، مبينا أن ما كان موجودا سابقا هو تنظيم داخلي للحماية من الإيذاء لكل وزارة على حدة، لافتا إلى أن أي موظف لا يلتزم بالإبلاغ عن حالات الإيذاء سيعرض نفسه للمساءلة التأديبية، وسيكفل النظام للضحايا الحماية من الإيذاء والإيواء والرعاية الصحية، كما سيوفر توعية مجتمعية ووقاية تنفذها وزارات الشؤون الاجتماعية والصحية والتربية والتعليم والشؤون الإسلامية.

وأكد المالكي أن المادة التاسعة عشرة من النظام تنص على عقاب المعتدي، بسجنه مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، إضافة إلى تغريمه ماليا مالا يقل عن 5000 ريال، لايزيد عن 50000، ويمكن أن يعاقب بأحدهما أو كليهما، كما يمكن للمحكمة أيضا إصدار عقوبات بديلة.

وبين المالكي أن حماية المبلغ عن حالات الإيذاء توفرها له الجهات الأمنية، مبينا أن إلزامية الإبلاغ عن حالات الإيذاء معمول بها في مستشفيات وزارة الصحة، غير أن إقرار النظام سيعزز الأمر، منوها أن الشرطة والشؤون الاجتماعية سيتوليان استلام البلاغات.




منقول


http://ift.tt/H2nC1e | هذا المحتوى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظه © ثقافة زوجية

تصميم الورشه